السيد محمد صادق الروحاني

145

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3859 : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه ( « 1 » ) وجب عليه إعادة الطواف ، وكذلك إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر صحة طوافه ، ولا يجب عليه ان يعيده ( « 2 » ) بعد تدارك الرمي ولا كفارة عليه . الواجب 2 - الذبح أو النحر في منى م 3860 : الذبح أو النحر في منى هو الخامس من واجبات حج التمتع ، ويعتبر فيه قصد القربة والايقاع في النهار ( « 3 » ) ، ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل على الأحوط وان كان جاهلا . نعم يجوز للخائف الذبح أو النحر في الليل . ولا يجب الاتيان به بعد الرمي ، فلو قدمه على الرمي صح ولم يحتج إلى الإعادة . ولا يجب ان يكون الذبح أو النحر بمنى ، خصوصا ان لم يمكن ذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسر ( « 4 » ) فيجوز الذبح في المذبح الفعلي وفي أي مكان من مكة شاء ويجزئه ذلك . م 3861 : أيام النحر بمنى ( « 5 » ) أربعة أيام ، وللمعذور ( « 6 » ) إلى آخر ذي الحجة ،

--> ( 1 ) ( ) أي رجع إلى منى فرمى . ( 2 ) ( ) أي لا يجب عليه إعادة الطواف بعد عودته إلى منى وقيامه بالرمي . ( 3 ) ( ) أي إلى غروب الشمس ، فلو غابت الشمس وذبح لم يصح منه الذبح ، إلا للخائف . ( 4 ) ( ) مر تفصيل عن وادي محسر في هامش المسألة 3846 . ( 5 ) ( ) الوقت الذي يستطيع فيه ذبح الهدي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من ذي الحجة . ( 6 ) ( ) أي الذي لم يتمكن من الذبح في أحد الأيام الأربعة المذكورة لسبب من الأسباب .